تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ الجواهري

142

القضاء والشهادات

على كل منهما ردّ ما أخذه من مال الغير إلى صاحبه ، وإن لم تكن النسبة متساوية ، كما إن كان ثلثان منه في حصّة أحدهما وثلث منه في حصة الآخر ، بطلت القسمة أيضاً . « مسألة 50 » : إذا قسّم الورثة تركة الميت بينهم ، ثم ظهر دين على الميت ، فإن أدى الورثة دينه أو أبرأ الدائن ذمته أو تبرّع متبرّع صحت القسمة ، وإلاّ بطلت ( 1 ) فلا بد أولاً من أداء دينه منها ثمّ تقسيم الباقي بينهم .